السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
306
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ولأجل رفع الجهالة عن تحديد المنفعة ذكروا لزوم تعيينها بالمرّة والمرّتين « 1 » . وذكر بعضهم إنّ التعيين بالمرّة والمرّتين في غير ضراب الماشية ، وأما الماشية فإنّ ضرابها يتقدّر بالزمان « 2 » . ونقل الجواز عن مالك وبعض الشافعيّة وبعض من الحنابلة « 3 » . وقيّد الحنابلة الجواز بالحاجة إلى ذلك وعدم وجود من يُطرق له ، فجاز له بذل الكراء وليس للمُطرِق أخذه « 4 » . الثاني : عدم الجواز : ذهب إليه من جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة ، وظاهر مذهب الشافعيّة ، وأصل مذهب الحنابلة ) ؛ لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن عسب الفحل « 5 » . ج - إجارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها : اختلف الفقهاء في جواز استئجار الشاة لإرضاع سخلة أو صبي من لبنها أو للحلب أو الانتفاع بصوفها ونتاجها على قولين : الأوّل : عدم الجواز ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة ؛ لكون اللبن والصوف من الأعيان التالفة التي لا يجوز وقوعها مورداً للإجارة « 6 » ، وإليه ذهب جمهور فقهاء المذاهب ( عدا الحنابلة ) واحتجّوا بأنّه لا يجوز أن تقضي إجارة الحيوان إلى بيع عين من نتاجه ؛ لأنّ المقصود الأصلي من الإجارة هو المنفعة لا الأعيان « 7 » . القول الثاني : الجواز ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » ، وهو قول عند الحنابلة « 9 » . 3 - إجارة الأعيان ( غير الحيوان ) : وفيه مباحث : أ - إجارة الأرض والعقار : لا خلاف في جواز إجارة الأرض والعقار للسكنى والزرع والغرس ونحوه
--> ( 1 ) التحرير 3 : 74 . العروة الوثقى 5 : 15 ، م 5 . ( 2 ) مستمسك العروة 12 : 15 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 245 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 394 . الفتاوى الهندية 4 : 445 . المغني 6 : 133 . كشاف القناع 3 : 471 . ( 4 ) كشاف القناع 3 : 471 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 4 : 454 . المجموع 15 : 3 - 4 . فتح العزيز 8 : 191 . السراج الوهاج : 179 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 287 ، 30 : 94 . ( 6 ) مستمسك العروة 12 : 132 . نهج الفقاهة : 4 . ( 7 ) منهاج الطالبين 3 : 68 . بدائع الصنائع 4 : 175 . ( 8 ) قواعد الأحكام 2 : 287 . جامع المقاصد 7 : 130 . جواهر الكلام 27 : 295 . مستند العروة ( الإجارة ) : 361 . القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 5 : 286 . ( 9 ) منهاج الطالبين 3 : 68 .